للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «وميراث البنت الواحدة النصف».

ترث البنت الواحدة التي للصلب النصف إن انفردت عن جنسها، ولم يكن للميت ابن ذكر، كأن تترك المتوفاة بنتا وزوجا، فللزج الربع وللبنت النصف، والباقي تأخذه البنت بالرد إن قيل به، وهو ليس في المذهب، أو يترك الرجل بنتا وزوجة، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف فرضا، والباقي ردا إن قيل به، ودليل أخذ البنت الواحدة النصف قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>