٧٠ - «وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم».
تكلم هنا على العول، وهو في اللغة الميل والجور، وهو في الاصطلاح الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء، والمقصود أن يجتمع من الورثة من أصحاب الفروض من لا تفي التركة بما لهم، فيدخل المسألة العول، حتى يوزع عليهم النقص بالتساوي، كشأن الغرماء إذا ضاق المال عن ديونهم، والعول ليس أمرا متفقا عليه، فقد قال به أكثر العلماء، فمن الصحابة عمر بن الخطاب، وقد قيل إنه أول من أعال الفرائض، ومنهم علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، ومنهم الأئمة الأربعة واختاره ابن المنذر، وأباه عبد الله بن عباس وأهل الظاهر وغيرهم.
وقد رأى ابن عباس أن الفروض إذا تزاحمت أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فإنها تقدم كميراث الزوج والزوجة والأبوين، فأما الفرائض التي تسقط ولا تنزل فإنها تؤخر عند التزاحم فإن لم يبق شيء سقطت، هذا معنى كلامه ﵁ وهو في المحلى لابن حزم، والأوسط لابن المنذر.
أما كيف يعرف أن المسألة محتاجة إلى العول فبمعرفة أصلها أولا، ثم يعطى كل وارث سهمه، فإن أوفى أصل المسألة بسهام الورثة أو بقي منه شيء؛ فلا حاجة إلى العول، وإن لم يف الأصل بالسهام دخلها العول.
ومثاله أن تتوفى امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخرى لأب، فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تكملة الثلثين، فتكون المسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأخت النصف الآخر، فلا يبقى للتي للأب شيء، فتعول المسألة بمقدار سهم الأخت لأب وهو واحد، إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللتي للأب واحد.