للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات؛ صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة؛ صلى الظهر حضرية، والعصر سفرية، ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما؛ صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة؛ صلى الظهر سفرية والعصر حضرية، وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء؛ صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب، ثم صلى العشاء سفرية».

قد تقدم حكم الحائض متى تترتب الصلاة في ذمتها إذا حاضت فتطالب بقضائها بعد الطهر، ومتى تسقط فلا تطالب بقضائها، وإذا طهرت فمتى تطالب بأدائها ومتى لا تطالب، وقد بنوا ذلك التفصيل على قول النبي : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر»، رواه مالك (٤)، وهو متفق عليه (خ/ ٥٧٩) من حديث أبي هريرة، وأعم منه لفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وهو في الموطإ (١٤)، وفي الصحيحين أيضا (خ/ ٥٨٠)، والإدراك الوصول إلى الشيء، وبالإجماع ليس المراد أن ما أدركه وهو الركعة يكفيه عما فاته، والحديث يحتج به على إدراك وقت الصلاة، لكنه لأرباب الضرورات، كما يحتج به على ترتب الصلاة في الذمة بهذا المقدار، وعلى سقوطها من الذمة بالنسبة لحائض، أو أنهم قاسوا ما به السقوط على ما به الإدراك، والمذهب انقسام وقت الصلاة إلى اختياري وضروري، والمقصود هنا بيان متى تصلى الصلاة سفرية مقصورة، ومتى تصلى حضرية تامة، وإنما يحتاج لبيان ذلك فيما إذا لم يكن قد صلى الصلاتين المشتركتي الوقت، وهما الظهر والعصر نهارا، والمغرب والعشاء ليلا، وكل من القسمين إما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>