٠٥ - «ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها؛ ففيها شاة جذعة، أو ثنية، إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة؛ ففيها شاتان، إلى مائتي شاة، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فما زاد؛ ففي كل مائة شاة».
في زكاة الغنم أربع فرائض مذكورة في حديث أنس المتقدم، قال:«وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين؛ ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت؛ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت؛ ففي كل مائة شاة،،،»، والمذهب أنه لا يشترط في المخرج أن يكون أنثى، لأن المطلوب إخراج شاة، والتاء فيها للوحدة لا للتأنيث، وقال بعضهم لا يكفي إلا الأنثى، وهو في المسالك لابن العربي، ولعل ذلك بالقياس على زكاة الإبل، وقد تقدم توجيهه، وهذا جدول يبيّن زكاة الغنم: