للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «وقيل ذلك على عاقلته، وقيل ذلك في ماله».

اختلف في دية قتل الوالد ولده على من تكون؟، فقيل على العاقلة إذ لا قصاص بين الوالد وولده، ولأن الباعث له على ضربه كما هو المفروض هو الأدب له لا إرادة قتله، ولأن عمر بن الخطاب طلب من سراقة بن جعشم ذلك العدد من الإبل، وليس هو والد القتيل، فالظاهر أن سراقة جمعها من عاقلة القاتل باعتباره سيدها، وقيل الدية في مال الجاني لأن القتل فيه شبهة، وهذا التعليل متناقض كما ترى، فالأولى القول بأن ترك القصاص لحرمة الأبوة، وأن الاعتماد في الدية على الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>