للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٦ - «ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه، ولا يعقد نكاحا لغيره».

تلبس المرء بالإحرام بحج أو عمرة؛ مانع له من أن يزوج نفسه، أو يزوج غيره من رجل أو امرأة بالولاية أو بالوكالة، لعموم قول رسول الله : «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب»، رواه مسلم (١٤٠٩) عن عثمان بن عفان ، وفي الصحيح (م/ ١٤١٠) عن ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم»، لكن روى مسلم (١٤١١) عن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي تزوجها وهو حلال، فترجح روايتها عند التعارض إذ صاحب القصة يقدم، وإلا فالقول أرجح من الفعل لما فيه من الاحتمالات، ومنها ما لرسول الله في باب النكاح من الخصائص.

<<  <  ج: ص:  >  >>