فهؤلاء هن المحرمات بالنسب، وهن ستة أنواع أصول المرء، وفروعه، وحواشيه القريبة، وحواشيه البعيدة من جهة الأب، وحواشيه البعيدة من جهة الأم، وحواشيه البعيدة من جهة الإخوة والأخوات.
وقول المؤلف وسبعا بالرضاع والصهر؛ يعني أن الله تعالى حرم في كتابه سبعا بالرضاع والصهر، أي المجموع من النوعين، وسيأتي ذكر المحرمات من الرضاع، فحرمت الأم من الرضاع، والأخوات منه، ومن الصهر أم المنكوحة متى عقد عليها، وبنت المنكوحة إذا دخل بها، وزوجة الابن وإن سفل، وزوجة الأب وإن علا، وأخت الزوجة، لكنها ليست من المحارم الدائمة، بل المحرم جمعها مع أختها في عصمة واحدة.