٩٦ - «وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن يغسل».
إذا جز الصوف والشعر والوبر من الحيوان سواء في حال حياته أو بعد موته فإنه يكون طاهرا، لأن الحياة لا تحله، ولا يعترض على ذلك بأنه ينمو بحياة الحيوان لأن النمو ليس دليلا على حلول الحياة فيه، بخلاف ما إذا نتف فإنه يكون نجسا لنجاسة ما اتصل منه بالجلد، وقد ذكر ذلك خليل في مختصره بقوله:«وشعر ولو من خنزير إن جزت»، أما قول رسول الله ﷺ:«ما قطع من البهيمة وهو حية فهو ميتة»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي واقد الليثي، فإنه مخصوص بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [النحل: ٨٠]، مع أن التعبير بالقطع يشير إلى هذا المعنى.