للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «ولا يشتري ما تصدق به».

هذا مكرر مع قوله الذي حصر فيه جواز رجوع المتصدق في صدقته في رجوعها إليه بالميراث، ويمكن على بعد حمل ما تقدم على رجوعه فيها من غير عوض، وكلامه هنا على الرجوع بعوض، ومهما يكن فدليل المنع ما سبق من قول النبي لعمر: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>