للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «ولا يصلى على من لم يستهل صارخا، ولا يرث ولا يورث».

استهلال الصبي تصويته عند ولادته، فإذا لم يصرخ الطفل حين ولادته ومات، فلا يعطى حكم الحي، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع قليلا، وعليه؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يرث من تقدمه بالموت، ولا يورث ما تصدق به عليه، أو وهب له، بل يرد ذلك على واهبه والمتصدق به، لأن الميراث فرع ثبوت الحياة، فإن استهل صارخا؛ فله حكم الحي في جميع أموره، وإن مات من فوره بلا خلاف بينهم، ودليل ذلك أنه لم تستقر فيه الحياة فلا يعطى حكم الحي، ومن الأدلة على اشتراط استهلال السقط في الصلاة عليه حديث جابر عن النبي قال: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» رواه الترمذي (١٠٣٢)، وهذا لفظه، ورجح وقفه، وابن ماجة ولفظه: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ح/ ٧٥٣) عن رواية الترمذي: «وفيه إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف … ، وتتبع بقية الروايات بالنقد فانظره، لكنه في صحيح الترمذي للألباني، مع أنه قد ضعفه في أحكام الجنائز، وروى ابن عدي عن ابن عباس أن النبي قال: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»، قال الغماري في مسالك الدلالة بعد أن ذكره: «حسنه الحافظ في إتمام الدراية»، قلت وقال في التلخيص: «قواه ابن طاهر في الذخيرة»، وهذا كالإقرار بالتقوية، وأنت ترى بأن هذا قد قيد بالاستهلال، وقد ورد عن النبي من حديث المغيرة بن شعبة قوله: « … السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»، رواه أبو داود (٣١٨٠) وهذا لفظه، والنسائي بلفظ الطفل، وابن ماجة (١٥٠٧) مختصرا، وقيل يصلى على السقط إذا بلغ أربعة أشهر، فإذا ثبت الحديث الأول المقيد لمشروعية الصلاة على الطفل بالاستهلال، فكيف بالسقط وهو المولود ميتا، وقد يكون غير مكتمل؟، فالحاصل أنه متى ما صح الحديث القاضي باشتراط الاستهلال كانت قواعد الأصول قاضية بحمل ما ورد في مشروعية الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>