للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - باب ما يجب منه الوضوء والغسل]

الوضوء بضم الواو؛ مصدر وضؤ يوضؤ، وهو مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، ويطلق في اللغة على غسل عضو أو أكثر، وقد ورد إطلاقه بهذا المعنى في حديث سلمان عن النبي قال: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» (١).

أما الوضوء في الشرع فهو «تطهير أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة»، والوَضوء بفتح الواو اسم للماء المعد لتلك العبادة، وقد أطلق على التيمم لأنه بدل عنه كما في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي ذر مرفوعا: «الصعيد الطيب وضوء المسلم،،،» (٢)، وروى نحوه البزار من حديث أبي هريرة، وسُمِّيَ التيمم طهورا كما في حديث أبي ذر قال، قال رسول الله : «يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» (٣).

والغسل في الشرع عند أهل المذهب تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية، وفي اللغة بضم الغين وسكون السين وضمها اسم للاغتسال، وبكسرها ما يغسل به، وبفتحها هو الفعل، مصدر غسل يغسل، والذي قلته بخصوص الغسل بفتح الغين وضمها؛ لم يذكر صاحب الصحاح غيره، ومعلوم أن قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي هو فَعل بسكون العين، كما قال ابن مالك:

فصل قياس مصدر المعدى … من ذي ثلاثة كرد ردا


(١) رواه أبو داود (٣٧٦١)، والترمذي (١٨٤٦)، وقد ضعفاه، والمراد هنا غسل اليد، وقد ترجم عليه بذلك أبو داود.
(٢) وقوى الحافظ إسناده في («الفتح» ١/ ٣٠٩).
(٣) رواه أبو داود (٣٣٣)، وفي تسمية التيمم وضوءا دلالة على قيامه مقام الماء إلا لدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>