للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٨ - «وفي جنين الأَمَة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها».

أما أن جنين الأمة من سيدها فيه ما في جنين الحرة، فقد اتفق على ذلك أهل العلم كما قال في بداية المجتهد، ولأن الجنين حر، وأما إن كان من غير السيد سواء أكان من زوج حر أو عبد أو من زنا ففيه عشر قيمتها، فلأن الغرة مقدرة بعشر دية الأم، ودية الأمة قيمتها، فدية جنينها عشر قيمتها، وقد تبين لك أن القول بقيمة الغرة دافعنا إليه افتقاد الأصل الذي هو الغرة اليوم، ومع ذلك فإن أدلة دية الجنين جاءت مطلقة من غير بيان الفرق بين حمل الأمة من سيدها أو من غيره، فالصواب إبقاؤها على هذا الإطلاق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>