أي أن من ألحق بعبده ومثله في المذهب عبد عبده أو عبد ولده الصغير عقوبة بينة متعمدا فشانته كقطع اليد أو الرجل أو الأنملة أوفقء العين أو وسم الوجه بالنار أو قلع الظفر أو قطع بعض الأذن أو السن أو حلق رأس الجارية الرفيعة - واختلفوا في حلق اللحية هل يكون مثلة أولا؟، وقد اعتبر عبد الملك ذلك مثلة إذا كان المملوك تاجرا وجيها - فإذا فعل السيد شيئا من ذلك ونحوه بمن ذكر عتق عليه جبرا، فينبغي أن يجتمع في العتق بالمثلة شيئان العمد وبلوغ المثلة الشين، واختلفوا هل يعتق بنفس المثلة أو لا بد من حكم الحاكم، الأول لأشهب، والثاني لابن القاسم رحمهما الله، واختلف في معاقبته فقيل لا عقاب عليه، وقيل يضرب ويسجن، وهذا هو الظاهر، وقول المؤلف بعبده يخرج من مثل بعبد غيره فإن عليه ما نقص منه وهو أرش الجناية.
وقد دل على عتق المملوك إذا مثل به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية فجدع أنفه وجبه فأتى النبي ﷺ فقال:«من فعل هذا بك»؟، قال:«زنباع»، فدعاه النبي ﷺ فقال:«ما حملك على هذا»؟، فقال:«كان من أمره كذا، وكذا»، فقال رسول الله ﷺ:«اذهب فأنت حر»، فقال:«يا رسول الله فمولى من أنا»؟، قال:«مولى الله ورسوله»، فأوصى به المسلمين، رواه أحمد وأبو داود (٤٥١٩) وابن ماجة (٢٦٨٠)، وحسنه الألباني في الإرواء (ح/ ١٧٤٤)، وقوله جبه معناه قطع ذكره كما جاء مصرحا به في رواية أخرى، وأخرج مالك في الموطإ أن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار فأصابها بها، فأعتقها عليه».