للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٥ - «وعليه الحد إن وطئ، وولده رقيق لرب الأمة».

وهذا لأنه زان، إذ أنها ليست زوجته ولا مملوكته، ولا حلالَ من الفروج غير هاتين، أما أن الولد رقيق فعلى الأصل، فإنه تابع لأمه، ولو كان أبوه حرا ما لم يكن مالكا، فكيف وهو زان؟، ولو قال المؤلف وولدها رقيق لكان أولى لبعده عن الإيهام، إذ لا توارث بين الزاني وما نشأ من مائه، وإنما يرث ولد الزنا أمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>