ولعل الشوكاني إنما كان بصدد تقرير القاعدة ولا يمنع تقريرها من التخصيص كما علمت.
وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة غير النسائي وحسنه الترمذي عن رافع بن خديج ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ:«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته»، فهذا مخصص لحديث عروة السابق كما ترى، وإذا زادت النفقة على المغصوب فليس للغاصب شيء زيادة على ذلك.
والذي تقدم من ضمان الغلة إنما هو فيما إذا استعمل الذات المغصوبة، أما لو عطل ما اغتصبه كأن أقفل الدار وحبس الدابة وبور الأرض وترك العبد دون استخدام فلا ضمان عليه في شيء من ذلك عندهم وفيه نظر، لأنه بالغصب فوت ما في المغصوب من المنافع على صاحبه، أما لو غصب المنفعة - وهو المسمى بالتعدي - فإنه يضمن قيمتها ولو لم يستعمل ذا المنفعة بل عطله.