للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٨ - «ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين».

وهذا لأنه قد اكتمل الثلثان بأخذ الشقيقتين إياهما، والأخوات لأب لسن عاصبات، أما إن وجد أخ لهن في منزلتهن فإنه عاصب فيشاركنه فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ويختلف الأمر هنا عما تقدم في تعصيب فرع الميت الذكر مَنْ فوقه متى لم تكن ذات فرض، إذ إن ابن الأخ لا يعصب من فوقه من بنات الأخ ولا من في درجته، لأنهن لسن وارثات، بل من ذوات الأرحام، كما أنه لا يعصب أخوات الميت لأنهن أصحاب فروض، قال في الرحبية:

وليس ابن الأخ بالمعصب … من مثله أو فوقه في النسب

وهذه أمثلة للتوضيح:

المثال الأول: الورثة هم زوجة، وبنتا ابن، وأخت لأب، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث للميت، ولبنتي الابن الثلثان، والأخت لأب عاصبة مع الغير، فالمسألة من أربعة وعشرين، وهو المضاعف المشترك الأصغر للثلاثة، والثمانية، وهما مخرجا الثمن والثلثين، فيكون للزوجة ثلاثة، ولبنتي الابن ستة عشر، والباقي وهو خمسة للأخت لأب.

المثال الثاني: الورثة هم زوج، وابنتان، وأختان شقيقتان، وأخت لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والأختان الشقيقتان عاصبتان مع الغير، ولا شيء للأخت لأب لحجبها حجب حرمان بالأخت الشقيقة، فالمسألة من اثني عشر، للزوج ربعها ثلاثة، وللبنتين ثلثاها ثمانية، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا وهو واحد، فيضرب أصل المسألة في عدد المنكسر عليهم وهو اثنان، فتصير المسألة من أربعة وعشرين، للزوج ربعها ستة، وللبنتين ثلثاها ستة عشر، وللأختين الباقي وهو اثنان فتأخذ كل منهما واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>