للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٩ - «ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق».

رجع إلى الكلام على ميراث المرأة بالولاء بعد أن أقحم الكلام على ذوي الأرحام إمعانا في البيان، والمقصود أن المعتق ذكرا كان أو أنثى يرث المعتَق، لكن ميراث الأنثى لا يتعدى أن ترث من أعتقته، أو ما جره عتقها بالولادة والعتق، ومثال الجر بالولادة أن تعتق المرأة رقبة، فتتزوج تلك الرقبة، ويحصل لها ولد ويموت الولد وله مال، ولا عاصب له، ومثال الجر بالعتق أن تعتق المرأة رقبة وتعتق تلك الرقبة رقبة أخرى، وتموت الرقبة هذه ولها مال، فمتى لم يكن للرقبة المعتقة عاصب من النسب ورثتها المعتقة بالكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>