للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر، فلم يغتسلا إلا بعد الفجر؛ أجزأهما صوم ذلك اليوم».

لما كان الصوم إنما يجب في النهار، وكان الأكل والشرب وسائر المباحات تجوز في الليل إلى أن يتبين الفجر؛ فإن هذا ينتج جواز أن يصبح المرء جنبا وهو صائم، لأن الجنابة أثر الجماع، وهو كغيره من المفطرات مباح إلى تبين طلوع الفجر، وعن عائشة وأم سلمة أن النبي كان يصبح جنبا من جماع، ثم يغتسل ويصوم»، رواه مالك (٦٤٥) والشيخان (خ/ ١٩٢٥).

أما إن طهرت الحائض بعد طلوع الفجر؛ فإنها لا تدع الفطر بقية يومها كما تقدم، وقد أنكر مالك قول الأوزاعي الذي فيه أنها إن لم تكن أكلت؛ فلتتم صيام ذلك اليوم فقال: «ولقد احتمل عظيما من أفتى بهذا، وإن كان لرجلا صالحا، ولكنكم كلفتموه فتكلف»، وهو في النوادر (صيام الجنب والحائض).

<<  <  ج: ص:  >  >>