لا بد في الرقبة الواجبة العتق - كما في كفارة الظهار والفطر في رمضان واليمين - أن تكون من المؤمنين لتقييدها بذلك في كفارة القتل الخطإ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (٩٢)﴾ [النساء: ٩٢]، فأما الإطلاق الذي في كفارة الظهار وهو قوله جلت قدرته: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (٣)﴾ [المجادلة: ٣]، وكفارة اليمين في قوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، فإنه يحمل على المقيد لاتحاد الحكم وإن اختلف السبب، أو يكون ذلك بالقياس عليه، والوجه الثالث أنه منصوص فيستغنى به عن غيره كما في حديث معاوية بن الحكم الذي رواه مالك في الموطإ (١٤٦٤) ومسلم واللفظ للأول وفيه عن عمر بن الحكم، وهو خطأ، قال أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت:«أكلها الذئب»، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها، وعلي رقبة، أفأعتقها؟، فقال لها رسول الله ﷺ:«أين الله «؟، فقالت: «في السماء»، فقال:«من أنا»، قالت:«أنت رسول الله»، فقال رسول الله ﷺ:«أعتقها»، وفي رواية مسلم:«أعتقها فإنها مؤمنة»، وإنما اعتبر ذلك شرطا لأن عتق الجارية هذه كان في مقابل عتق عليه، يدل عليه قوله:«وعَلَيَّ رقبة»، إذ الظاهر أَنَّهُ إخبار عما التزمه أو لزمه، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ٥٢): «ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»، انتهى، قال كاتبه: إذا ثبت وجوب تحرير تلك الرقبة التزاما مؤتنفا أو إخبارا عن التزام سابق من معاوية بن الحكم فوصف الوجوب لا يُفتقر معه إلى الاحتجاج بقاعدة ترك الاستفصال، لأن وصف الإيمان يشمل جنس الواجب من نذر أو كفارة قتل أو ظهار أو يمين أو كفارة نذر،