إنما رأوا عدم كفاية عتق الأعمى وأقطع اليد والرجل والإصبع والأشل وكل من فيه عيب غير خفيف في العتق الواجب لأن «المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف، وذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا»، قاله في مسالك الدلالة، وقد نص مالك في الموطإ على عدم كفاية عتق الأعمى، فإن أعتق من لا يجزئ عتقه كان حرا ولا يرجع رقيقا، قال كاتبه إذا لم يرد دليل بعدم كفاية من ذكر في العتاق فالأصل الجواز، لأن الله تعالى أطلق ولم يقيد، نعم إن تعمد المعتق واستقصى في البحث عن الناقص فقد يأثم، ولا يكفي في هذا المقام الاستدلال بما ورد من قول النبي ﷺ حين سئل عن الرقاب أيها أفضل؟، فقال:«أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها»، رواه مالك في الموطإ عن عائشة، وهو في الصحيحين عن أبي ذر ﵁، فإن هذا في الأفضلية لا في الإجزاء، وظواهر النصوص تدل على ذلك لأن فيها مطلق الرقبة بخلاف من استدل بها على لزوم السلامة.