للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٢ - «ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دَيْنٍ عليه، ولا يحل ما كان له على غيره».

المراد بالمطلوب هو المدين، ومعنى حلول الدين بموته وجوب رده إلى صاحبه، وهو وارثه، فإن كان الدائن يعلم منهم من هو أمين عدل صح والله أعلم أن يُسَلَّمَ إليه، وإلا تعين إخبار الورثة كلهم، ووجه حلول الدين بموت المدين أن الأجل في الدين للرفق به، وبموته يزول هذا، بل الرفق به أن يؤدى عنه دينه كما علم من عدم صلاته على من عليه دين حتى يقضى، ولأن ماله صار لغيره من الورثة، وقد قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، ولقول النبي : «نفس المؤمن معلقة بدَيْنِهِ حتى يقضى عنه»، رواه الترمذي (١٠٧٨) وحسنه، وابن ماجة (٢٤١٣) وغيرهما عن أبي هريرة، وقال النبي : «من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكنز، والغلول والدَّيْن»، رواه ابن ماجة (٢٤١٢) عن أبي هريرة.

وقوله : «من فارق الروح الجسد» عائده محذوف، فإما أن يقال من فارق روحه جسده، فتكون الألف واللام عوضا عن المضاف إليه، أو يقدر العائد محذوفا مع حرف الجر، أي من فارق الروح الجسد منه.

وأما حلول الدين بالتفليس - والمراد به هنا الأخص منه، وهو حكم الحاكم به لا مجرد قيام الغرماء عليه - فلأنه يفسد الذمة، فأشبه الموت، وقد قيدوا حلول الدين بالموت والتفليس بما إذا لم يكن صاحب الدين قد قتل المدين، لأنه حينئذ متهم بقتله لتعجيل حصوله على الدين، والثاني أن لا يكون من عليه الدين شرط عدم الحلول بالموت أو بالفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>