للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٦ - «وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن».

المصدر المسبوك من أن والفعل معطوف على الفواحش في الفقرة قبله، والمراد بقربان النساء الجماع فإن تحريمه مجمع عليه بين المسلمين، لكن اختلف في جواز ذلك بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، والصواب المنع، والمسلمة والكافرة في التحريم قبل الاغتسال سواء، ويجبرها الزوج عليه، ولا تحتاج الكتابية إلى النية، لأنها إنما تجب للغسل الذي هو شرط في العبادة، وهي ليست من أهلها، ودليل التحريم من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)[البقرة: ٢٢٢]، والنفاس مثل الحيض، ومن السنة قول النبي : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أنس، وقد دل الحديث على تحريم الجماع، أما غيره من اللمس والمباشرة وأنواع التلذذ المباح فيما فوق السرة وتحت الركبة فجائز باتفاق، وأما فيما بينهما في غير الفرج فالمشهور منعه، ولعله لسد الذريعة، وفيه أقوال لأهل العلم، قال خليل ذاكرا ممنوعات الحيض: «ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطء فرج وتحت إزار،،،»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>