للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٧ - «وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه».

يريد ما تقدم ذكره في باب النكاح من المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة ومن الجمع بين الأختين والزائدة على أربع في النكاح والملاعنة والمدخول بها في العدة والتي تنكح بغير ولي أو بغير صداق والكافرة غير الكتابية والمرتدة والجمع بين الأختين، بنكاح أو يمين، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>