للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٥ - «وإن هلكت قبل السنة أو بعدها من غير تحريك لم يضمنها».

هذا نظير ما تقدم في الوديعة، فالملتقط لا ضمان عليه إذا هلكت اللقطة قبل السنة أو بعدها من غير تحريك، وقد تقدم في الوديعة أنه إذا نقلها عن موضعها لغير موجب كأن ركبها أو أكراها ضمنها، وتختلف اللقطة عنها في أن إيداعها عند غيره لا ضمان عليه فيه، لأن ربها لم يأتمنه عليها، أما إن باعها بعد السنة فليس لربها إلا الثمن، وقبل السنة يخير بين ثلاثة أمور هي: إمضاء البيع فيأخذ الثمن، أو يرد البيع ويأخذها إن كانت قائمة، أو يأخذ قيمتها إن فاتت، وتكون قيمتها يوم البيع لا يوم الالتقاط بخلاف الغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>