للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٩ - «ولا يقتل النساء والصبيان، ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا، وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت».

الذين يمنع قتلهم من الكفار سبعة هم المرأة والصبي والمعتوه والشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب المعتزل بلا رأي، والرهبان جمع راهب هو العابد، والأحبار جمع حبر بفتح الباء وكسرها هو العالم، وإنما منع قتل النساء والصبيان لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولذلك لا تضرب عليهم الجزية، ولأن الله تعالى إنما أمرنا أن نقاتل من يقاتلنا، فإذا قاتل النساء ومن ذكر معهم بما يقاتل به وهو السلاح؛ قاتلناهم لتوفر العلة، بخلاف ما إذا قاتلوا بنحو الحجارة، فهذا ليس قتالا في العرف، ودليل منع قتل النساء والصبيان أن امرأة وجدت مقتولة في بعض المغازي، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان»، رواه الشيخان (خ/ ٣٠١٥) وبعض أصحاب السنن (د/ ٢٦٦٨) عن ابن عمر، وروى أبو داود (٢٦٦٩) والنسائي عن الرباح بن الربيع التميمي قال: «كنا مع رسول الله في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء»؟، فجاء فقال: «على امرأة قتيل»، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا»، العسيف هو الخادم، وفيه الإشارة إلى سبب المنع من قتل النساء، ويستدل بمفهومه على قتلهن إذا قاتلن، ويستدل به على أن قتل الكافر ليس لمجرد كفره، وقال النبي : «لا تقتلوا الذرية في الحرب»، فقالوا يا رسول الله: أو ليس هم أولاد المشركين»؟، قال: «أو ليس خياركم أولاد المشركين»؟، رواه أحمد بسند صحيح كما قال الغماري في مسالك الدلالة، وفيه تشوف الشرع إلى استبقاء ذرية المشركين، عسى أن يسلموا، ولأنهم ما زالوا قريبين من الفطرة التي فطر الله عباده عليها، وفيهم قصور عن الشرك، وفي النساء ضعف، ولاحتمال استرقاقهم على ما كان عليه الأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>