للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٠ - «والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ، وليقصر من جميع شعره، وسنة المرأة التقصير».

المراد بالتقصير أن يأخذ المرء من جميع شعر رأسه ويترك قدر الأنملة منه في الطول، فإن لم يحلق، أو طال الزمن؛ فعليه هدي، لأن الحلق من الواجبات، أما المرأة فتقصر لا غير، بأن تأخذ من جميع شَعْر رأسها قَدْر الأنْمُلة لأن حلق رأسها مثلة، وقد روى أبو داود (١٩٨٤) عن ابن عباس أن النبي قال: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»، وقد حسنه الحافظ في بلوغ المرام، وصححه الألباني.

وإنما يكون الحلق أفضل للرجل إذا لم يكن قد لبد رأسه أو عقصه، قالوا لأن التقصير مع ذلك لا يتأتى، والتلبيد أن يجعل في شعره شيئا كالصمغ يجمعه حتى لا يتشعث، وليمنع دخول الغبار والهوام فيه، وما يفعله كثير من الناس اليوم يقاربه لكن الغرض أن تظل شعورهم ذات بريق مصففة منظمة قائمة فلا يحتاجون إلى مشطها وتسريحها!!، والدليل على إلزام الملبد والعاقص بالحلق ليس بالبين، وكون النبي كان قد لبد رأسه وحلق؛ لا يدل على الوجوب بمجرده.

ولعل عمدة القائل به ما في الموطإ (٩٠٤) عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق»، والعقص أن يجمع شعره في قفاه، والضفر أن يجعله ضفائر، وقد تقدم معنى التلبيد، كما أن الحلق إنما يكون أفضل في حق من لم يكن في عمرة، وهو يريد أن يحج، وكان الوقت قريبا، فإن هذا الأولى له أن يقصر في التحلل من العمرة، ويستبقي الحلق للتحلل من الحج.

ويدل على أفضلية الحلق، وإجزاء التقصير؛ حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: «يا رسول الله، وللمقصرين»، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>