للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٨ - «والسلام فريضة».

السلام للخروج من الصلاة كيفما كانت واجب، وهذا متفق عليه في المذهب، ونسب لابن القاسم خلافه، وَرُدَّ بأن ما قاله يتعلق بمأموم أحدث إمامه قبل السلام فسلم المأموم فقال تصح صلاته، فلا يصح أن يؤخذ منه عدم وجوبه، ودليله قول النبي عن الصلاة: «وتحليلها التسليم»، وقد تقدم، والتمسك بما في حديث عبد الله ابن بحينة المتقدم من قول الناس: «حتى إذا قضى صلاته، وانتظرنا تسليمه»، لإسقاط لزوم التسليم من الصلاة بعيد عن الحق مع قوله : «وتحليلها التسليم»، فهو قريب من مسألة الحلق عند من جعله نسكا يفتدي من فعل قبله ما هو محظور عليه، والمذهب أن المشروع تسليمة واحدة، والظاهر أن التسليمة الواحدة وإن كانت كافية، لكنها إنما تفعل أحيانا، والسنة تسليمتان رواها عن النبي جمع من الصحابة والاحتجاج بعمل أهل المدينة غير كاف هنا، وقد روى أبو داود عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، ولينظر ما قاله أهل العلم في زيادة وبركاته فإن الخلاف فيها واسع، فليكتف بما لا خلاف فيه.، وقد كتب في ذلك الشيخ الهواري المجدوب رسالةً نافعة لم تطبع بعد، جزاه الله خيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>