وبدلها وهو التيمم، وقول مالك:«وليس واجد الماء بأطهر منه، ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به»؛ يدل عليه، فالصواب: أنه إذا وجد الماء أو زال عذره بطلت طهارته بظاهر النص، وهو قول النبي ﷺ:«فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»، وهذا عموم، أما إن لم يجده فإنه يستصحب الأصل وهو ما عليه من الطهارة، ودليله قول النبي ﷺ:«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»، رواه أبو داود (٣٣٢) والترمذي وحسنه، وحيث إن الشارع قد سماه وضوءا كان له حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه.
والمذهب أيضا أن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت لما تقدم، ولقول النبي ﷺ في حديث أبي أمامة عند أحمد، فإن من جملة ما فيه:«فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة؛ فعنده مسجده وطهوره»، قالوا: إدراك الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لكن هذا كما تعلم بيان للواقع الغالب، والمراد أن من أراد أن يصلي تمكن من ذلك، فأنى لهم أن يأخذوا منه الشرطية؟، ثم ما ذا يقال عن الصلاة غير المؤقتة التي لا تدرك المكلف، بل يختار وقتها هو؟، ثم إن ما يشترط في الصلاة لا تختلف فيه الفريضة عن النافلة، فلم لا يتيمم لها، بل يصليها تبعا؟، وما حدود الزمن التبع الذي يجوز له فيه صلاة النافلة تبعا لتيمم الفريضة؟.
أما وجه قول مالك فيمن عليه صلوات أنه يتيمم لها تيمما واحدا كما رواه عنه أبو الفرج البغدادي؛ فلا ينقض أصله، وهو وجوب طلب الماء لكل صلاة، لأن تلك الصلوات يحل وقتها بذكرها، أو بزوال المانع منها، فهي كالصلاة الواحدة.