للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١٤ - «ومن كرر شرب الخمر والزنا فحد وَاحِدٌ في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة».

من كرر موجب حد بعينه بعد أن أقيم عليه فلا خلاف في لزوم إقامة الحد عليه من جديد، وهذا نطير من حلف على شيء ثم حنث، ثم عاد فحلف عليه، فإن الكفارة تتعدد بتعدد حنثه، بخلاف ما لو كرر الحلف على الشيء ذاته قبل أن يحنث فإن الكفارة لا تعدد، وفيه تفصيل عندهم، وقد روى أبو داود (٤٤٨٤) وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي قال: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه»، ولا يراد بالسكر هنا حقيقته، بل المقصود الشرب كما هو لفظ حديث معاوية عند أبي داود وغيره، أما من تكرر ذلك منه قبل أن يقام عليه الحد، فإنه لا يكرر عليه بعدد المرات التي واقع فيها موجبه، لأن الحد لا يجب بمجرد الفعل، بل بثبوته عند من يقيمه من حاكم أو غيره، ولأن الفعل يصدق على المرة وغيرها، وهو لا يدل على المرة على الصحيح، وإن كانت من لوازمه، ونظيره كثرة الأحداث فإنها يجزئ عنها طهارة واحدة، وقوله: «وكذلك من قذف جماعة»، أعاده ليجمع بين النظائر، أو يحمل هنا على قذفهم متفرقين، وفيما تقدم على قذفهم مجتمعين.

والكلام هنا فيمن كرر موجب حد واحد، أما من ارتكب ما يستوجب حدودا شتى فقال عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>