للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجلد من جهة واحدة، والكبر بمفتوحتين الطبل الكبير المربع المغشى من الجهتين، وقيل غير ذلك، وتجوز الزمارة والبوق عند ابن كنانة في النكاح يسيرا بغرض الإعلان، لا في غيره فحرام يسيرا كان أو كثيرا، قال الدسوقي: «والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر، أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف».

قلت: والظاهر أنه إنما يجوز الضرب بالدف للنساء بخاصة، لضعف حديث عائشة المتقدم، وهو قول أصبغ، ولعموم النهي عن تشبه الرجال بالنساء كما قال الحافظ، وإليه ذهب أصبغ .

أما الغناء فلنحدد المراد منه قبل الكلام على حكمه، قال في لسان العرب: «الغناء من الصوت ما طرب به، قال حميد بن ثور:

عجبت لها أنى يكون غناؤها … فصيحا ولم تَفغَر بمنطقها فما؟

ويقال غنى بالشعر وتغنى به، قال:

تغن بالشعر إما كنت قائله … إن الغناء بهذا الشعر مضمار

وقال أبو الحسن شارح الرسالة: «الغناء بالمد هو مد ما يقصر، وقصر ما يمد لتحسين الصوت من كلام طيب مفهوم المعنى محركا للقلب طلبا للإطراب، سواء أكان بآلة أم بغيرها على المذهب»، انتهى، وقال النفراوي: «هو الصوت المتقطع الذي فيه ترنم لتحريك القلب، والمحرم سماعه ما كان بآلة، وممن يلتذ بصوته، وإلا كان مكروها»، انتهى.

قلت: تعليق التحريم على ما كان من الغناء بآلة لا يتجه، فإن المعازف جاء النص بتحريمها على انفراد، وفسر الصحابة بعض آي القرآن بأن المراد منها الغناء كما سيأتي، فلا وجه لتعليق التحريم على الجمع بينهما، ونظيره تعليق التحريم على جر الثوب للمخيلة، وقد دل الدليل على منع ذلك مطلقا، والمخيلة قدر زائد، وهكذا تعليق

<<  <  ج: ص:  >  >>