العمدة في اشتراط النهار في ذبح الأضحية عند أهل المذهب؛ ذكر اليوم في الأحاديث، وكذا في قول الله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، حيث اعتبروا ذكر الأيام قيدا، ومفهومه هو الليل؛ فلا تصح التضحية فيه، ولا يخفى عنك أن اليوم لقب، والاعتماد على مفهومه ضعيف، وقد تفصى بعضهم من هذا بأن مالكا لم يعتمد مفهوم اللقب، بل اعتمد مفهوم الظرف، فإن كان مقصود هذا القائل الظرفَ الاصطلاحي عند النحاة؛ فإن الأيام ليست ظرفا عندهم، فإن اليوم ظرف متصرف، ولو قيل إن فعل النبي ﷺ مبين للمراد من الأيام لكان ذلك متجها، لكنه لا يفيد غير الاستحباب، وقد وجدت الباجي ذهب إلى نحو هذا في المنتقى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار:«مجرد ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب؛ لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي، والعكس؛ مشهور متداول بين أهل اللغة، لا يكاد يتبادر غيره عند الإطلاق»، انتهى، قال كاتبه: يعكر على ما قاله من التبادر؛ ما جاء في حديث صفوان بن عسال من قوله: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة،،، الحديث، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي، فلو كان الأمر كما قال الشوكاني؛ لما احتاج إلى ذكر الليالي، مع أن المقصود هنا دخول الليالي مع الأيام بلا شك، إذ لو قَطعت الليلةُ الرخصةَ؛ لما كان لذكر الثلاثة وجه، وروي عن مالك جواز الذبح ليلا ذكره الباجي نقلا عن القاضي أبي الحسن، وهو قول الجمهور، وفرق أشهب في أحد قوليه بين الهدي والأضحية، فأجاز الهدي ليلا دونها.