للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٥ - «وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن».

يطلقون الرغيبة التي هي مفرد رغائب على ما دون السنة وفوق المستحب، وهذا هو قول الأكثر، وهو لمالك، وعنه أنها سنة وعليه أشهب، وهو الأقرب لمواظبة النبي عليها سفرا وحضرا، ولا أحسب أن بين الروايتين اختلافا لأنهما حملتا على الاصطلاح الحادث، وقد قال النبي : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، وهي القائلة -رضي الله تعالى عنها-: «لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر»، وهذا بظاهره يدل على أنها خير من الوتر لولا مجيء ما هو نص في أفضليته عليه، وهو قول النبي : «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، وقال النفراوي : «وينبني على السنية ندب فعلهما في المسجد، وعلى عدمها ندب فعلهما في البيت»، انتهى.

قلت: هذا الترتيب ليس صحيحا، فهما كغيرهما من الصلوات غير المفروضة تفعل في البيوت إلا لمانع أو عارض أو لِمَا كانت الجماعة فيه مشروعة، وقال في المختصر: «وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها»، أي فلا يكفي فيها نية مطلق الصلاة، ومثلها في هذا صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والوتر، مما هو من الصلاة مقيد بزمن أو بسبب، فمن أحرم ناويا الصلاة وأراد صرفها لواحد مما ذكر لم يجزه بخلاف نحو صلاة الضحى وتحية المسجد والتراويح، قال في المدونة: «إن صلاهما بعد الفجر لا ينوي بهما ركعتي الفجر لم يجزياه»، انتهى بالنقل عن حاشية التاج والإكليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>