للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٢ - «ولا يمس الصبي بشيء من دمها».

هذه العبارة هي نفس ما جاء في الموطإ من قول مالك، بل هي جملة من حديث يزيد ابن عبد المزني عن أبيه مرفوعا عند ابن ماجة، وقد رد بهذا على من قال بتدمية رأس المولود كما في رواية همام لحديث الحسن عن سمرة عند أبي داود (٢٨٣٧)، وقد بين أنها وهم منه، وأن الصحيح يسمى، لكن فسرها قتادة وهو شيخ همام في هذا الحديث بقوله: «إذا ذبحت العقيقة، أخذت منها صوفة، واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي، حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق»، واليافوخ وسط الرأس، فيظهر أن الوهم من قتادة لا من همام كما ذكره بن االعربي في المسالك (٥/ ٣٢٧)، وقد يكون هذا من قتادة تفسيرا لما كانت تفعله الجاهلية، وقد ورد وصف ذلك عن غير قتادة، والذي ثبت إنما هو «يسمى»، فالمشروع تسميته يوم السابع، وهو ما لا يتأنى اليوم للحاجة إلى التسجيل السريع إثر الولادة مباشرة، وإلا احتاج الأمر إلى حكم قضائي، وتسمة المولود إثر الولادة إنما يشرع إذا لم يعق عنه كما ترجم به البخاري.

ومما يدل على بطلان التدمية؛ قول النبي : «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى»، رواه البخاري (٥٤٧١) عن سلمان ابن عامر الضبي، فالتدمية مخالفة لأمره بإماطة الأذى، ومن جملة الأذى الذي يماط حلق رأسه، وكذا ما يكون عليه من أقذار الدم والرطوبات ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>