للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «وما زاد عليها سنة واجبة».

روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا»، والعطف كما ترى يدل على لزوم الزيادة على أم القرآن ومشاركة هذا الزائد لأم القرآن في الحكم، فإن صح ما نقل من الإجماع على خلاف ذلك فبها ونعمت، وإلا كان الأمر ما دل عليه النص، وقد قال الشوكاني: «وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة»، انتهى، ويقرب من القول بالوجوب مشهور المذهب أن من ترك قراءة السورة ولم يسجد للسهو بطلت صلاته، لكونها عندهم سنة مركبة من القيام والقراءة وكونها سرا أو جهرا، وأقل الزائد على الفاتحة عندهم آية لا بعضها إلا أن يكون لها بال قالوا كآية الدين، والأفضل قراءة سورة بتمامها، ويحذر مما دأب عليه معظم المعاصرين الذين جعلوا الاستثناء قاعدة، والقاعدة استثناء، وهو أن كثيرا منهم لا يكاد يقرأ سورة في الركعة متتبعين السياقات القرآنية لأغراض شتى، ويا ليتهم قرءوا سياقا واحدا في الركعتين، بل تراهم يقرءون من هذه السورة أولها ثم من أخرى وسطها أو آخرها، وهذا أمر يتبع في الاستدلال لا في التلاوة، وكثيرا ما لا يراعون الوقف والابتداء في هذه السياقات فيقتصرون على أحد المتقابلين، وقد يبدؤون بما لا يصح الابتداء به، أو يقفون على ما لا يصح الوقوف عليه، وقد يقرؤون آية فيها خبر عن مبتدإ قبلها كقول الله تعالى: «نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين»، لكأنهم خطباء لا قراء فالله المستعان، قال الزين بن المنير كما في الفتح: «ذهب مالك إلى أن المصلي يقرأ في كل ركعة بسورة، كما قال ابن عمر لكل ركعة حظها من الركوع والسجود، ولا يقسم السورة في الركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي ولا يقرأ بسورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف، فإن فعل ذلك كله خالف الأولى، وما ورد مما يخالف هذا لا يخالف ما قاله مالك، لأنه محمول على بيان الجواز، قال: والذي يظهر أن تكرير السورة أخف من قسمها

<<  <  ج: ص:  >  >>