وجهها وكفيها عن غير المحارم والزوج، أو ينكر مباحا معلوم الإباحة كالبيع، ومنها أن يسجد لصنم، أو يلقي المصحف أو بعضه في القذر، أو يستهزئ بشيء من أحكام الله تعالى بعد أن يثبت عنده أنه من الدين فضلا عن أن ينكر شيئا من العقائد القطعية كالجنة والنار ولزوم دخول النار كل من مات مشركا كافرا، أو يسب الله تعالى، أو رسوله ﷺ، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- لكونه مكذبا بالقرآن الذي بَرَّأَهَا، واختلف في تارك الصلاة عمدا من غير جحود وسيذكره المؤلف
وقوله «وكذلك المرأة»، أي تقتل المرأة إذا ارتدت، لكن الحامل تؤخر حتى تضع حملها، وتجد من ترضعه أو تفطمه، وإنما نص على قتل المرأة للرد على من قال إنها لا تقتل لما رواه الشيخان وبعض أصحاب السنن عن ابن عمر أن امرأة وجدت مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان»، وجاء النهي عن قتل المرأة والعسيف - وهو الخادم - في سنن أبي داود والنسائي عن الرباح بن الربيع التميمي، وفيه قوله عن المرأة:«ما كانت هذه لتقاتل»، والجواب أن الحديث الذي ساقوه حجة لهم وَرَدَ في الكوافر فلا يُقْتَلْنَ إذا لم يقاتلن، وقد علل النبي ﷺ النهي بقوله ما كانت هذه لتقاتل، وكلامنا في المسلمة إذا ارتدت، ويلزمهم أن يطردوا عموم ترك القتل ليشمل حالة القصاص والزنا والحرابة، أو يكونوا متناقضين، بل إن القتل لأجل الردة أعظم من القتل لأجل المعصية، فأقل ما يقال إن عموم النهي عن قتل النساء غير محفوظ، وعموم قتل المرتد مختلف فيه، فيكون أولى بالتقديم، والعلم عند الله.