للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٨ - «والواحدة تبينها، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج».

صلة المرأة بزوجها بعد الدخول أقوى منها قبل الدخول، فإذا انضم إلى ضعف الصلة قبل الدخول؛ أن طلقها؛ لم يكن له عليها رجعة، وكان الطلاق بائنا، ولعلك تقتنص من هذا الفرق؛ أن الأصل في الطلاق البينونة، إذ هو فك للعصمة، غير أن المدخول بها أعطي زوجها حالا وسطا تشوفا من الشرع إلى إصلاح ذات البين، لأن أسباب صدور الطلاق بعد الدخول أكثر منها فيما قبله، أما أن الثلاث تحرمها إلا بعد زوج؛ فهذا لا يختص بمن لم يدخل بها، بل هي والمدخول بها سواء، لا يحل كل منهما للزوج الأول حتى يحصل الوقاع المباح من الثاني وهو أن يكون في غير حيض، ولا نفاس، ولا إحرام، ولعل المؤلف إنما ذكر ذلك في غير المدخول بها؛ ليرد على من قال إنه إذا طلقها ثلاثا بانت بلفظ الطلاق، فلم يصادف لفظ الثلاث محلا، فلا تبين بينونة كبرى، وأنت خبير بأن هذا لا يسلم لقائله، لأن قوله ثلاثا هو مفعول مطلق، وكونه فضلة لا يعني الاستغناء عنه في الكلام، ولأنه كلام واحد مقصود، فتبين على رأي من أمضى الطلاق الثلاث المجموع وهم الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>