للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦ - «وتقام الصلاة عند فراغها، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها».

هذا هو الأصل، وهو عدم الفصل بين الخطبة والصلاة إلا بمقدار ما يقيم المؤذن الصلاة، وفي المذهب أن الخطيب ينبغي أن يكون هو الإمام إلا لعذر، فإن كان غيابه غير طويل انتظر، كما إذا أحدث قبل الصلاة، فذهب ليتوضأ من قرب، أما إن بعد؛ فإنه يقدم غيره، ورأينا في هذا العصر عجبا هذا يخطب لفصاحته، ويصلي غيره لجودة قراءته.

أما القراءة؛ فقد ورد ما يدل على قراءة النبي فيهما بسورتي الجمعة والمنافقون، وورد عنه أنه قرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وورد أنه قرأ بسورتي الجمعة ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، والثلاثة في صحيح مسلم وسنن أبي داود (١١٢٢ و ١١٢٣ و ١١٢)، على التوالي عن أبي هريرة، والنعمان بن بشير.

ومما يؤكد مشروعية هذه القراءة أن النعمان بن بشير قال: «وربما اجتمعا (يعني العيد والجمعة) في يوم واحد فقرأ بهما»، فإن تكرير السورتين مرتين في يوم واحد يشي بذلك.

وهذه السنّة مما يتهاون فيه كثير من أئمة المساجد، فإنهم يطيلون الخطبة التي تسبق بالدرس، حتى إذا جاء وقت القراءة فتروا فقرؤوا من القصار، أو اقتصروا على قراءة خاتمة الجمعة، وقد كان بعض الناس لا يقرأ بسورة الجمعة في صلاتها، ثم يقرأ ببعض آيها في صلاة المغرب من يومها، فلا هو اتبع السنة، ولا راعى المناسبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد قال مالك عن القراءة ببعض هذه السور إن من لم يفعل ذلك فقد أساء، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، ورأيت بعضهم يواظب على قراءة سورة الواقعة في صبح يوم الجمعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>