للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩١ - «ومن اشترى زوجته؛ انفسخ نكاحه».

معنى هذا أن من تزوج أمة ثم اشتراها من مالكها، أن نكاحها يبطل، لتعارض حقوق الرق مع حقوق الزوجية وقد تقدم بيانه، ولأن الاستمتاع بها يصير بملك اليمين، ولا مفهوم للشراء فإن الأمر كذلك إذا كانت من نصيبه في ميراث، أو عطية، أو هبة، وكذلك تحرم المرأة على زوجها العبدَ إذا اشترته أو وهب لها، فلا يجوز لها قربانه لا بنكاح ولا بالملك الذي لها عليه، فإن رغبت في الزواج منه فلتعتقه ثم لتتزوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>