٩ - «وإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح؛ بنى على ما تقدم، وكذلك إن حاضت المعتكفة، وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض، وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار؛ رجعا ساعتئذ إلى المسجد».
المريض يباح له الفطر، والحائض يحرم عليها الصيام، فإذا مرض المعتكف، فاحتاج إلى الفطر، أو إلى الخروج لسبب آخر شرع له أن يقطع اعتكافه مدة مرضه، فإذا برئ من المرض؛ عاد إلى معتكفه ساعة برئه من غير تأخير، أما المرأة إذا حاضت؛ فإنه يلزمها ترك الاعتكاف؛ لأن الصوم لا يصح منها في تلك الحال، ولأنها ممنوعة من المكث في المسجد، فإذا طهرت؛ عادت إلى اعتكافها من غير تأخير بعد التطهر، لكن حرمة الاعتكاف باقية على المريض وعلى الحائض زمان مبارحتهما للمسجد، فيمنع عليهما المباشرة ونحوها، وإنما جاز لهما الخروج من المسجد للضرورة، وهي تقدر بقدرها، وإذا عادا إلى المسجد؛ فلا يبنيان إلا على يوم صحيح، فإن رجعا ليلا، أو مع طلوع الفجر؛ حسَبا ذلك اليوم لارتباط الاعتكاف بالصوم، فإن عادا نهارا؛ فلا يعتدان بذلك اليوم، لكون الصوم شرطا في الاعتكاف، وقد علمت ما هو الحق في دعوى الشرطية.
قال في الموطإ (٦٩٧) عن المرأة تحيض: «إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها؛ إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت؛ رجعت إلى المسجد، أية ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها»، وقال عن المعتكف يمرض: «يقضي ما وجب عليه من عكوف إن صح في رمضان أو غيره، واحتج بقضاء النبي ﷺ الاعتكاف في شوال، وهو مبني على لزوم النفل بالشروع.