للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه؛ فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة؛ فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة، وإن لم تغيره».

الماء المتغير إما أن يكون مغيره طاهرا أو نجسا، ومع كل منهما يفقد صفة الماء المطلق، ثم يعطى حكم مغيره، فإن كان طاهرا؛ فالماء طاهر يصلح للعادات كالشرب، ولا يصلح للعبادات من رفع الحدث بقسميه، ولا يرفع حكم الخبث، لأنه صار من جملة المائعات غير الماء، وإن كان مغيره نجسا لم يصلح لواحد منهما

أما أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره؛ فهو رواية ابن القاسم وابن وهب رحمهما الله عن مالك (١) في الجنب يمس فرجه بيمينه، ثم يدخلها في الإناء قبل أن يغسلها، ولا يعلم أنه أصابت يده شيئا؛ قال يبدل ذلك الماء،،،»، وهي من المسائل التي قيل إنهم راعوا فيها الخلاف فقالوا بالكراهة وقد استدل لهذه الرواية بنهي النبي من استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، وسيأتي، والمشهور عدم التنجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة، ودليله ما ثبت عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٢)، والحيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة بكسر الحاء كذلك، وتسمى المحائض جمع محيضة، وهي الخرق التي تتطهر بها النساء من الحيض، والنتن بفتح النون وسكون التاء ما كانت رائحته كريهة كالقاذورات والأوساخ، وقول الراوي «وهي بئر يلقى فيها،،،» الخ، ينبغي حمله على أن الإلقاء ليس


(١) كما في النوادر (١/ ١٦).
(٢) رواه أحمد وأبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦) وحسنه وبقية أصحاب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>