للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي العتبية: «قال ابن القاسم عن مالك إن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين رجوت أن يجزئه، قال ابن القاسم ولا يعيد في وقت ولا غيره»، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهو القول الثاني من خمسة أقوال ذكرها ابن ناجي، وقد قال ابن العربي عن الضربة الواحدة: «وبه قال مالك في الكتاب»، ورجح الاقتصار على الكفين كما تراه في (عارضة الأحوذي): (١/ ٢٤٠ - ٢٤٢).

فأما نفض اليدين إذا تعلق بهما شيء؛ فقد ورد ما يدل عليه في حديث عمار المتقدم في (خ/ ٣٤٧) و (د/ ٣٢١): «فضرب بيده الأرض فنفضها»، وفي رواية الصحيح: (خ/ ٣٣٨): «ونفخ فيهما»، وهذا أولى مما استدل به بعضهم وهو حديث الأسلع بن شريك عند الدارقطني (باب التيمم (١٤) والطبراني والبيهقي أن رسول الله علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه،،، الحديث، وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف كما في التعليق المغني على الدارقطني، والحكمة من النفض والله أعلم أن ما يعلق باليد من تراب وغيره قد يؤذي العضو الممسوح كالعينين، ونظير هذا ما صح من مشروعية بسط الثوب للسجود عليه من شدة الحر كما في حديث أنس المتفق عليه، وثبت السجود على الخمرة، بضم الخاء المعجمة، وثبت اتقاء الطين، ولهذا الأمر علاقة بالنهي عن مسح الحصى لا يتسع المقام لذكره، وفي المدونة: «فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>