للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر، من درع أو رداء، والدرع القميص».

ستر المصلي عورته واجب لقول الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)[الأعراف: ٣١]، فقد نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة كما هو في صحيح مسلم عن ابن عباس، فأخذ الزينة أقل ما يحمل عليه مواراة العورة، وهو تفسير مجاهد قال: «هو ما وارى عورتك ولو عباءة»، والمسجد يراد للصلاة، أو هو الصلاة، فدل على وجوب ستر العورة في الصلاة، وقد أمر النبي أن لا يطوف بالبيت عريان (١)، ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، قلت: «يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر»؟، قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، قلت: «فإذا كان القوم بعضهم في بعض»؟، قال: «فإن استطعت أن لا يراها أحد؛ فلا يرينها»، قلت: «فإذا كان أحدنا خاليا»؟، قال: «الله أحق أن يستحيا منه» (٢)، والعورات جمع عورة؛ هي كل ما يستحيى منه إذا ظهر، أما هنا فهو ما يمنع إظهاره من الجسم، وقوله «ما نأتي منها وما نذر»؛ سأل عمن يجوز اظهارهاله ومن لا يجوز، وظاهره وجوب ستر المرء عورته ولو كان خاليا فيستتر حياء من ربه، والله يراه على كل حال، وقيل لا يجب الستر في الخلوة، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري في نزع أيوب ثوبه، وفي الاستدلال به شيء، إلا بضميمة إقرار النبي لما ذكره عنه، ومع الحاجة إلى ذلك، والمراد أنه إذا كان الأمر هكذا خارج


(١) رواه (البخاري/ ٣٦٩) عن أبي هريرة في جملة ما بعث به النبي عليا ينادي به عام حج أبي بكر بالناس.
(٢) رواه الترمذي (٢٧٦٩) وحسنه، وابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>