للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيم، وقد جاء فيه قول النبي : «لا تناجشوا»، رواه مالك والشيخان وأصحاب السنن الأربعة، قال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١٠٩): «النجش أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه غرر للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هو مأمور بها»، انتهى، وانظر ما لو أعطى ثمنا أعلى في سلعة رآها تباع بأقل من قيمتها وهو لا يريد شراءها فقد قال بجوازه بعض أهل العلم، بل رأوا أنه يؤجر عليه لأنه من جملة النصح للمسلم، وفيه نظر، انظر الفتح في باب النجش من صحيح البخاري، ويدخل في النجش المحرم فعل البائع كأن يخبر أنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به، والثالثة حالة التساوم المقرونة ببيع المزايدة وقد جاء في جوازه حديث أنس أن النبي باع قدحا وحلسا فيمن يزيد»، رواه أحمد والترمذي وفي رواية أبي داود بيان كيفية بيع من يزيد، وبهذا يجمع بين الحديثين بحمل العام المانع على الخاص المجيز، والله أعلم.

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في فهم حديث النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه فمنهم من اعتبر السوم والبيع شيئا واحدا وهو الزيادة في العطاء على المعطي الأول في وقت المراوضة، وهذا هو الأقوى كما تدل عليه ألفاظ الأحاديث، فليس المراد النهي بعد تمام البيع، فإن هذا غير متأت، ومنهم من اعتبرهما أمرين مختلفين فحمل البيع على الزيادة في المثمن وهو السلعة، كان يقول له في وقت خيار المجلس أو خيار الشرط سلعتي خير من السلعة التي أردت شراءها والثمن هو هو، وهذه محرمة بلا ريب، وانظر سنن أبي داود باب في التلقي، فقد فسره بذلك سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>