للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٨ - «ولا تجوز شهادة مجرب في كذب، أو مظهر لكبيرة».

المجرب في الكذب هو الذي يعتاده مرة بعد مرة في غير ما هو جائز، فخرج من كذب مرة في السَّنَةِ فلا ترد شهادته بذلك، ما لم يترتب عليها مفسدة، ولا تقبل شهادة مظهر الكبيرة أي فاعلها أظهرها أو لا حيث ثبتت عليه كما هو ظاهر المدونة، وإنما خص الكبيرة مما يقدح به بعد ذكر الكذب لأنها أهم ما يتطلب معرفته في قبول الشهادة أو ردها، وفي رسالة عمر لأبي موسى الأشعري قوله: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة».

<<  <  ج: ص:  >  >>