للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل».

صحّ عن النبي أنه ضحى بكبشين موجوءين، أي مخصيين، ومعلوم أن لحم المخصي أطيب من لحم الفحيل، وتقييد الجواز بصلاح اللحم يدل على أن الحكم بخلافه إذا لم يكن كذلك، كما يدل على أن غير الغنم وهو البقر والإبل مثلهما في حكم الخصاء.

أما النهي عن خصاء الخيل فلما فيه من ضعفها وتقليل نسلها، وهي إنما تراد للركوب، وقد كانت من أعظم وسائل الجهاد كما ذكر ذلك ربنا في كتابه، إذ أمر بإعداد القوة المستطاعة، وخص منها بالذكر رباط الخيل، وقد روى أحمد عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن خصاء الخيل والبهائم»، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، بيد أنه في صحيح الجامع الصغير للألباني، وروى البزار عن ابن عباس أن رسول الله نهى عن صبر ذي الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا، وهو للبيهقي أيضا دون ذكر المفعول المطلق كما في صحيح الجامع، والنهي عن خصاء البهائم عام فيحمل على الخاص عند وجود الداعي، وقد ذكروا أن خصاء نحو البغال والحمير جائز، لكن ينبغي أن يقيد بالحاجة لا أن يكون مجرد عبث، أما خصاء الآدمي فمحرم بالاتفاق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>