للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٣ - «وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها».

إنما يتوارث الزوجان في هذه الحال لأن الزوجة ما زالت في العصمة، لقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (٢٢٨)[البقرة: ٢٢٨]، لكن قوله طلقة واحدة؛ ليس كما ينبغي، والمتعين أنه متى كانت العصمة قائمة حصل التوارث، لا فرق بين الطلقة والطلقتين، فإن الذي يحرم المرأة على زوجها حتى تنكح غيره هو الطلاق الثلاث على ما في المجموع منه في اللفظ من الخلاف، وقد تقدم في بابه، أو يقال إن المؤلف أراد بقوله طلقة واحدة، الطلقة الرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>