١٢ - «ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو».
حرمة اتخاذ الكلب لغير الزرع والماشية والصيد مأخوذة من قول النبي ﷺ:«من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة، ونقص أجر المتخذ للكلب قد يكون مما عمله، كما يكون بحصول وزر له، وفيه دلالة على تحريم اتخاذ الكلب لغير ما ذكر، لأن حبوط الأجر على الأعمال الصالحة، وترتب العقاب بلحوق السيآت لا يكون على المكروهات في الأصل، وفي مسند أحمد والصحيحين عن سفيان بن أبي زهير مرفوعا:«من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط»، ومعنى لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا أنه لم يتخذه لحراسة زرعه ولا لحراسة ماشيته، وهل ذلك مخصوص بذات الضرع أو هو تعبير بالأغلب لأنها هي التي تحتاج إلى الحراسة غالبا؟، قال بعضهم يقاس غيرها عليها متى احتاج إلى ذلك، وعن ابن عمر عند أحمد والشيخين والترمذي والنسائي:«من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان»، قوله ضاريا أي مدربا معلما لأجل الصيد، والصيد الذي يجوز معه اتخاذ الكلب هو ما كان لتحصيل الرزق لا لمجرد اللهو، وذكر القيراطين هنا لا يعارض ما تقدم من ذكر القيراط لأن هذا فيه زيادة علم، أو لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، ومنها الأذى الذي قد يلحق الجار والصاحب ودخول الكلب للدار فلا تدخلها الملائكة، وغير ذلك.