هذا هو الأمر الثاني مما يثبت به الزنا، وهو الحمل ممن لم يكن لها زوج، ولا سيد قد أقر بوطئها، ومثلهما ذات الزوج والسيد الذي لا يولد له كالصبي، ومن ولدت بعد الزواج ولدا كاملا في مدة لا يلحق الولد فيها بالزوج، وهو ما قل عن ستة أشهر، لكونها أقل مدة الحمل، لقول الله تعالى في مدة الرضاع: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقوله تعالى في مدة الحمل والرضاع: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقد أثر ذلك عن علي وابن عباس ﵃ كما في مصنف عبد الرزاق، وأثر علي في الموطإ (١٥٠٢)، وقد جاء ما يدل على الحد بالحمل، وهو حديث ابن عباس الطويل عند البخاري وفيه قول عمر ﵁:«والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف،،،»، انتهى، وعمر قاله على المنبر ولا مخالف له، ومما يحتمل الاستدلال به على الرجم بالحبل حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر»، وقد تقدم، وهذا لفظ مسلم، وقوله «فتبين زناها»، من أفراده الحمل من غير ذوات الأزواج والسيد المقر بالوطء، لكن الحد بالحبل يمتنع بأمور سيذكرها المؤلف، والله أعلم