٧ - «ويتابع عمق سرته، وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته، وتحت جناحيه، وبين أليتيه، ورفغيه، وتحت ركبتيه، وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه، ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله، ولتمام وضوئه، إن كان أخر غسلهما».
المطلوب في الطهارة الكبرى غسل ظاهر الجسد، والمذكور هنا هو مواضع لا يصل إليها الماء كما يصل إلى غيرها، فإذا لم يهتم بها؛ أوشك أن لا يعمها الماء فلا يصح الغسل على المشهور، ومن ذلك ما تحت الحلق، يعني الذقن، وما تحت الجناحين يعني به الإبطين، ومن ذلك تخليل اللحية الكثيفة، فإن المشهور وجوبه في الغسل بخلاف الوضوء، وقد احتج مالك على تخليلها في الغسل بأن النبي ﷺ خلل أصول شعر رأسه، فقاسها عليه، وهي رواية أشهب عنه في العتبية، وهذا قياس متمكن، فإن شأن الرأس في الوضوء المسح، ومع ذلك ارتقي في الطهارة الكبرى إلى غسله وتخليل شعره، وشأن الوجه في الوضوء الغسل، واللحية منه، فيكون هذا من القياس الأولوي، ورواية ابن القاسم عنه فيها لا يجب تخليلها في الغسل، ووجهها أنها ليست من ظاهر الجسد، وقد ورد في تخليل شعر البدن حديث أبي هريرة مرفوعا:«إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»، رواه أبو داود (٢٤٨) والترمذي وقال غريب، وفيه الحرث بن وجيه، قال الترمذي: ليس بذاك، وقال أبو داود:«حديثه منكر، وهو ضعيف».
والبشرة بفتح الباء والشين ما ظهر من البدن، فباشر البصر من الناظر إليه، قاله الخطابي، وأبى القرطبي أن يكون في هذا الحديث دليل على وجوب الدلك في الغسل على افتراض صحته، اعتمادا على تفسير سفيان بن عيينة للبشرة بأنها كناية عن الفرج، وهو مقدم في التفسير على غيره، وروى أبو داود (٢٤٩) وابن ماجة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال،