٣ - وجدة الولد من الرضاع، وهي في النسب إما أم، أو أم الزوجة.
٤ - وأخت الولد من الرضاع، وهي في النسب إما بنت، أو ربيبة.
٥ - وأم العم والعمة، وهي في النسب جدة لأب.
٦ - وأم الخال والخالة، وهي في النسب جدة لأم.
قال الحافظ في الفتح (٩/ ١٧٧) نقلا عن القرطبي، وهو تتمة كلامه السابق:«ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع: فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه، ولا بنتا لأبيه، إذ لا رضاع بينهم، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع؛ صار كالجزء من أجزائهما، فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة، ولا زوجها نسب ولا سبب، والله أعلم».
وأما الزمن الذي يكون فيه الرضاع معتبرا؛ فهو ما بينه الله تعالى في قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (٢٣٣)﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال النبي ﷺ:«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»، رواه الحاكم والترمذي (١١٥٢) عن أم سلمة وقال حسن صحيح، وفتق الأمعاء؛ شقها وفتحها ولا يكون ذلك إلا في وقت الرضاع، ووجه ما قال به أهل المذهب من اعتبار بعض ما زاد على الحولين في الرضاع؛ أن الطفل لا يفطم دفعة واحدة بل يتدرج به، ويمرن على الأكل، فتعطى تلك المدة التي يمرن فيها حكم الحولين، لكن حصل في تقديرها خلاف، فقيل إن هي إلا أيام يسيرة، وقيل شهر، وقيل شهران، وقيل أكثر من ذلك، وظاهر القرآن الاكتفاء بالحولين، فإن العلة التي بنوا عليها ذلك القول وإن كانت موجودة، فللشارع أن يلغيها إذا لم تكن في المدة التي قدرها، ويؤيده حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال:«لا رضاع إلا ما كان في الحولين»، رواه الدارقطني وقال: تفرد به الهيثم بن جميل، وكان ثقة حافظا، وهو في الموطإ (١٢٧٥) نحوه موقوفا على ابن عباس، ورواية ابن وهب عن مالك توافق قول الجمهور في عدم الاعتداد بالرضاع بعد الحولين، بل هو صريح قول مالك في الموطإ، فإنه اعتبر الرضاع بعدهما بمنزلة الطعام.